Bagi sebagian kalangan masyarakat, khususnya di perkantoran atau wilayah perkotaan, berjabat tangan dengan lawan jenis merupakan hal yang lumrah.
Berjabat tangan hampir dilakukan di setiap momen pertemuan rutin harian orang pekerja kantoran atau masyarakat pada umum lainnya.
Terkadang, ketika momen keluarga bersilaturahmi pun berjabat tangan menjadi hal yang pasti dilakukan antar beberapa keluarga.
Bagaimana islam memandang hal demikian?
Manakah yang termasuk saudara mahram yang diperbolehkan untuk berjabat tangan atau mushofahah?
Islam memandang bahwa hakikatnya berjabat tangan merupakan sunnah. Hal ini berdasar kepada hadits Nabi shallallahu 'alayhi wasallam:
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا [رواه ابن ماجه].
Dari al–Barra bin ‘Azib (diriwayatkan), ia berkata, bersabda Rasulullah saw, “Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu, kemudian saling berjabat tangan kecuali keduanya akan diampuni (dosa) sebelum mereka berpisah” (HR. Ibnu Majah).
Namun demikian berjabat tangan dalam Islam, selain dianjurkan juga ditentukan aturannya.
Untuk laki-laki kepada perempuan yang diperbolehkan berjabat tangan dari saudara atau keluarga yang termasuk mahram adalah:
✅ Ibu
✅ Anak perempuan
✅ Saudari
✅ Bibi dari ayah
✅ Bibi dari ibu
✅ Anak perempuan saudara laki
✅ Anak perempuan saudara perempuan
✅ Kategori di atas dalam rodho'
✅ Ibu istri
✅ Anak perempuan istri
✅ Istrinya ayah
✅ Istrinya anak
Sedangkan Untuk perempuan kepada laki-laki yang diperbolehkan berjabat tangan dari saudara atau keluarga yang termasuk mahrom adalah:
✅ Ayah
✅ Anak laki-laki
✅ Saudara
✅ Paman dari ayah
✅ Paman dari ibu
✅ Anak laki-laki saudara laki-laki
✅ Anak laki-laki saudara perempuan
✅ Kategori di atas dalam rodho'
✅ Ayah Suami
✅ Anak laki-laki ayah
✅ suaminya ibu
✅ suaminya anak
⛔ Dari empat madzhab semua mengharamkan berjabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahram.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa referensi kitab mu'tabar dari empat madzhab yang digunakan Ulana Ahlussunnah waljamaah.
•⊰Referensi⊱•
التقريرات السديدة ج ١ ص ١٠٢
( ۲ ) وعدد المحارم ثمانية عشر ، سبعة من النسب ، وهي الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، ومثلها سبعة من الرضاع ، وأربعة من المصاهرة ، وهن أم الزوجة ، بنت الزوجة ، زوجة الأب ، زوجة الابن ، كما قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وابنائكم وأخوتكم وكم وخلتكم وبنات الأخ وبنات الاخت 4 [ النساء : ۲۳ ] ، فالزوجة أجنبية فلمسها ناقض للوضوء على المعتمد وعند الإمام مالك لا نقض إلا مع الشهوة ، وعند الإمام أبي حنيفة لا نقض مطلقة ولو بشهوة .
(سلم الناجاة ص : ٢٣ )
وتلاقى بشرتى ذكر و انثى بلغا حد الشهوة و ليس محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا حائل.
فالمحرمية أثنتان و عشرون : ستة : أمية الأم من النسب و الأم من الرضاع و ام الزوجة و ام الموطوءة بملك اليمين و موطوءة الاب بالنكاح و بملك اليمين و ستة : بنتية البنت من النسب و البنت من الرضاع و بنت الزوجة إذا دخل بالأم و بنت الموطوءة بملك اليمين موطوءة الابن بالنكاح و بملك اليمين و ثنتان اختية الأخت من النسب و الأخت من الرضاع و ثنتان : خالية الخالة من النسب والخالة من الرضاع و ثنتان : عمية العمة من النسب و العمة من الرضاع و اربعة : بنتية من الاخوة بنت الاخ من النسب و بنت الاخ من الرضاع و بنت الاخت من النسب و بنت الاخت من الرضاع . بلا حائل
1). Madzhab Hanafiyah
تحفة الفقهاء لِعلاء الدين السمرقندي - (ج 3 / ص 333)
وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إذا كانت شابة فإن كانت عجوزا فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي
2). Madzhab Malikiyah
حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 11 / ص 279)
وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ وَإِنَّمَا الْمُسْتَحْسَنُ الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ لَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى حُسْنِ الْمُصَافَحَةِ مَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ : لَا .
3). Madzhab Syafi’iyyah
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 10 / ص 113)
وَتُسَنُّ مُصَافَحَةُ أَيْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فَإِنْ كَانَتْ مَحْرَمِيَّةً أَوْ زَوْجِيَّةً أَوْ مَعَ صَغِيرٍ لَا يُشْتَهَى أَوْ مَعَ كَبِيرٍ بِحَائِلٍ جَازَتْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ؛ نَعَمْ يُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ فَتَحْرُمُ مُصَافَحَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ ا هـ مَرْحُومِيٌّ .
4). Madzhab Hambaliyah
الإقناع في فقه الإمام لأحمد الحجاوي- (ج 1 / ص239)
ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة وأن سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم عليها لم ترده وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٦٥٧/٤]
مصافحة المرأة
وتحرم مصافحة المرأة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» (2).
لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة: كره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى لمحرم، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز شوهاء.
وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجوزاً.
وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر
(حاشية بجيرمي على الخطيب ج ٣ / ص ٣٧٢)
عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلاَمًا. رواه الشيخان
وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ وَذَلِكَ لِعِصْمَتِهِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ مُصَافَحَةُ الْأَجْنَبِيَّةِ لِعَدَمِ أَمْنِ الْفِتْنَةِ اه مُنَاوِيٌّ عَلَى الْخَصَائِصِ؛ لَكِنْ رَأَيْت فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ أَيْ يُبَايِعُهُنَّ، فَإِذَا أَحْرَزْنَ أَيْ حَفِظْنَ الْمُبَايَعَةَ قَالَ: اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» اه.
(فقه السيرة للإمام الغزالي ج١/ ص ٣٨٧)
فلمّا استقرّ الأمر شرع يبايع الناس على الإسلام «١» ،
فجاءه الكبار والصغار والرجال والنساء، فتمت البيعة على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا «٢» .
وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء أن يأخذ عليهنّ الميثاق كلاما لا مصافحة.
فعن عائشة: «لا والله ما مسّت يد رسول الله يد امرأة قطّ»
(الفقه المنهجي على المذهب الإمام الشافعي
ج ٨/ ص ٢٦٩)
شروط البيعة:
وشروط البيعة لتنعقد بها الخلافة والإمامة ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن تصدر من أهل الحل والعقد، من شتي الأقطار والبلاد.
وأهل الحل والعقد هم: العلماء، والزعماء، ووجوه الناس الذين يهرع إليهم عادة في حل المشكلات، وتدبير الأمور، ولا يشترط أن يجتمع على البيعة جميع أهل الحل والعقد من سائر البلدان، كما لا يُشترط لذلك عدد معين، بل يُكتفي بمبايعة جماهيرهم من كل بلدة، سيان في ذلك الرجال والنساء، سوى أن بيعة النساء تختلف عن بيعة الرجال، بأن الأولي لا مصافحة فيه
ا، بل يقتصر فيها على المعاهدة باللسان، دليل ذلك: مبايعة أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة،
فقد بايعه الرجال والنساء، لكنه أحجم عن مصافحة
النساء.
(نهاية المحتاج ج ٦/ ص١٩١)
وَيَحِلُّ نَظَرُ رَجُلٍ إلَى رَجُلٍ) مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِلَا شَهْوَةٍ اتِّفَاقًا (إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ مَحْرَمٍ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ، وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ نَاظِرًا كَانَ أَوْ مَنْظُورًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك؛ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةُ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيُلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ.